[٢٩٨٢] مسألة: قال: ومن أَعْطَى بغلامٍ للعتق خمسين ديناراً، وأبى سيِّده إلَّا ستِّين، فقال العبد لسيّده:«بِعْنِي بخمسينَ واكتب علي عشرة دنانيرٍ، ديناراً في كلِّ شهرٍ» - بعلمٍ من المشتري -، فاشتراه فأعتقه، فالولاء للَّذي اشتراه كلُّه، وليس للبائع فيه شيءٌ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ البائع ليس بشريكٍ في العتق للمشتري، فلا ولاءَ له، وإنّما له في ذمَّةِ العبد دينٌ يلزمه ذلك؛ لأنَّهُ برضا المشتري له.
•••
[٢٩٨٣] مسألة: قال: ومن أعتق عبدَاً، فرَحِمُهُ أولى بميراثه، فإن لم يكن له رَحِمٌ، فمولاه يرثه (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الرَّحِمَ أقوى من الولاء وأوكد سبباً، فوجب أن يُقَدَّمَ عليه.