وروى سعيدٌ، عن قتادة، عن خلاسٍ:«أنَّ عَلِيّاً وَزَيْدَاً قَالَا ذَلِكَ»(٢).
وقال مالكٌ:«ذلك الأمر المجتمع عليه عندنا»(٣).
•••
[٢٩٦٥] مسألة: قال: ومن أعتق عبَدَه - وله ولدٌ من حُرَّةٍ - عند موت العبد، جرَّ المُعْتَقُ ولاء ولده (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: من رجوع نسبه إلى أبيه ودعوته به، فكذلك يجب رجوع الولاء إليه؛ لأنَّ الولاء لحمةٌ كلحمة النَّسب، كما قال رسول الله ﷺ(٥).
•••
[٢٩٦٦] مسألة: قال: ومن كان لعبده ولدٌ من امرأةٍ حُرَّةٍ، وللعبد أبٌ حرٌّ،
(١) لم أقف عليه من طريق أحمد، وقد أخرجه عبد الرزاق [٧/ ١٢٥]. (٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٥٨٧]، من طريق سعيد به، ورواه سحنون في المدوَّنة [٢/ ٥٩٦]، من طريق الخليل بن مرة عن قتادة. (٣) ينظر: المدوَّنة [٢/ ٥٨٠]. (٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٤١ و ٢٦١]. (٥) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٤٤.