للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٥٤] مسألة: قال: وإذا اشترت البنت أبَاهَا، فعَتَقَ، ثمَّ مات ولا وارث له غيرها، ورِثَتْهُ النِّصف بالرَّحِم، والنِّصْفَ بالولاء، وكذلك كلّ من اشترى ذا رحمٍ يرثه، ثمَّ مَاتَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا ورِثَت النّصف بالنّسب الَّذِي لها منه، والنِّصف الباقي بالولاء الَّذِي لها عليه، وقد قال رسول الله ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ (٢).

وكذلك كلّ من أعتق ذا رحمٍ منه، وَرِثَ حقَّهُ منه بالرَّحم، والباقي يرثه بالولاء؛ لأنَّ الولاء بمنزلة التَّعصيب، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (٣).

•••

[٢٩٥٥] مسألة: قال: ومن وَرِثَ عَبْدَاً ذَا قَرَابَةٍ - مِمَّنْ يَعْتَقُ عليه -، أُعْتِقَ عليه، ومن ورِثَ منه شَقْصَاً، عَتَقَ ذلك الشَّقْصُ بعينِه، ولا يَسْتَتِمُّ الباقي عليه (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٠٨].
(٢) أخرجه مالك [٥/ ١١٣٥]، ومن طريقه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم [٤/ ٢٦٣]، وهو في التحفة [١١/ ٤٦٦].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٤٤.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٥)، المختصر الصغير، ص (٤٦٧)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>