• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ خراجه وكسبه لسيِّده، وليس هو للعبد، فلا شيء لغرماء العبد ولا المكاتب في مال سيِّده، وإنّما لهم الحقُّ في ماله - أعني: مال العبد والمكاتب، دون مال سيِّده وحَقِّهِ -.
•••
[٢٨٤٧] قال: ولا ينبغي للرَّجُلِ أن يَضْرِبَ مُكَاتَبَهُ إذا حَبَسَهُ ببعض نجومه (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ضربه إيَّاه ظلماً له وضرراً به، ولا يجوز له أن يعمل ذلك، إذا كان مَلِيّاً أُخِذَتْ منه الكتابة، وإن كان عاجزاً فقد رجع عبداً.
•••
[٢٨٤٨] قال: ومن اتَّهَمَ مكاتَبَهُ على التَّزويج، فليس له أن يستحلفه بطلاق كلّ امرأةٍ هي له (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سيّده قادرٌ على أن يفرِّق بينه وبين زوجه إن كان تزوَّجها بغير إذنه، فلا حاجة به إلى استحلافه؛ لأنَّ ذلك مكروهٌ.
•••
[٢٨٤٩] مسألة: قال: ولا بأس بالكتابة على الوُصَفَاءِ، وهو من الأمر القديم.