• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة كلّها، فإذا مات قبل أن يؤدِّيها أو قبل تقضِّي مدَّة الإجارة الَّتِي استأجره سيِّده ببقية كتابته، مات عبداً.
•••
[٢٧٥١] مسألة: قال: ومن كاتب عبداً، فاقتضى نجماً، ثمَّ اسْتُحِقَّ العبد بِسَرِقَةٍ، فما اقتضى فهو للّذي كاتبه، ويرجع العبد إلى سيّده (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما اقتضاه من كتابته بمنزلة خراجه، فهو له؛ لأنَّ الخراج له بالضَّمان؛ لأنَّهُ لو تلف كان تلفه منه.
•••
[٢٧٥٢] مسألة: قال: وإذا عَتَقَ المُكَاتَبُ (٢)، فميراثه لأولى النّاس بمن كاتبه يوم يموت من ولدٍ أو عصبةٍ، وكذلك العبد المُعْتَق (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء يرثه الأقرب فالأقرب من عصبة المُعْتِقِ يوم يموت المُعْتِقُ؛ لأنَّهُ موروثٌ بالكُبْرِ وهو القُرْب، وهذا قول جملةٍ من الصَّحابة والعلماء بعدهم.