على أحدهما، ولا يكون للآخر مالٌ، فيؤول أمره إلى أن أعتق بعض عبدٍ لم يُقَوَّم عليه باقيه، فكرهه لهذه العلَّة، لا أنَّه منع منه.
•••
[٢٦٩٠] مسألة: قال: وولد المدبَّرِ من أَمَتِه بمنزلته، وكذلك كلّ من وطئ جاريةً له فولدت، كان ولده بمثابته.
وولد الحرِّ حرٌّ، [وولد] (١) المكاتب مكاتبٌ، والمعتق بعضه (٢) كذلك، والمدبَّر كذلك.
وإن هلك سيِّد [المد] بَّرِ، ولم يكن في ثلثه ما يسع عِتْقَ المدبَّرِ وولده، عَتَقَ من كلّ إنسانٍ منهم بقدر ما يَعْتَقُ من صاحبه (٣).
• إنَّما قال: «إنَّ ولد المدبَّرِ من أمته بمنزلته في الحرمة»؛ فلأنَّ:
• كلّ من وطئ بملك اليمين، فولده بمنزلته في الحريَّة والعبودية والحرمة الَّتِي له، الأصْلُ في ذلك: الحرُّ إذا وطئ أمته فولده حرٌّ مثل أبيه:
- فكذلك المدَبَّر إذا وطئ أمته، فولده مُدَبَّرٌ مثله.
- وكذلك المكاتب إذا وطئ أمَتَهُ.
(١) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه.(٢) قوله: «بعضه»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/ب: «نصفه».(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، المدونة [٢/ ٥١٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute