• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتقه لا يجوز حَتَّى يجتمع مال المدَبِّرِ؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم يعتق منه قبل اجتماع المال؛ لجواز أن يتلف المال.
•••
[٢٦٨١] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ ثلث عبده، لزمه ذلك كلّه (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فإذا دبَّر بعضه، لزمه تدبير كلّه، كما إذا أعتق بعضه، لزمه عتق كلّه.
[٢٦٨٢] مسألة: قال: والمرأة ذات الزَّوج كذلك، يعني: في التَّدبير (٢) (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير إِنَّمَا يكون في الثّلث، ولها التَّصرف في ثلث مالها على غير وجه المعاوضة.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٣٢]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٣].(٢) قوله: «يعني: في التَّدبير»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/أ.(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢١]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٥٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute