فلا قطْع عليه، وهو بمنزلةِ ما لو أتى معه بإنسانٍ فأرسله فأخرجها له، فلا قطع عليه (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا احتال في أخْذِ الشاة من حرزها، ولم يُخرجها هو بنفسه من الحرز، فلا قطع عليه.
والرَّامِي بالشَّيء من الحرز إلى خارج الحرز، فقد أخرج هو الشَّيء من الحرز، فعليه القطع.
وأحْسبُ أنَّ عبد الملك بن عبد العزيز قال - فيمن أخرج شاةً من حرزها على هذا الوجه -: «إنَّ عليه القطع».
•••
[٢٦٥٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا حُصِدَ الزَّرعُ ووُضِعَ في الغائط (٢)، فضُمَّ بعضه إلى بعضٍ، فسرق منه إنسانٌ شيئاً، وعنده حارسٌ أو لا حارسَ عنده، فعليه القطعُ؛ وهو بمنزلةِ الجَرِين، وليس بمنزلة الزَّرعِ القائمِ، ولا الثَّمر في رؤوس النَّخل (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرق الزَّرع من حرز مثله؛ لأنَّ