القِتْبَانِيُّ (١)، قال: حدَّثنا يونس بن يزيد، عن سعيد بن إبراهيم (٢)، عن أخيه المِسْوَر (٣)، عن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال:«إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»(٤).
وروى ابن وهبٍ، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهابٍ، قال:«إذا قُطِعَ وهو موسرٌ، أرى أن تؤخذ السّرقة من ماله»، وهو قول يحيى بن سعيدٍ، واللَّيث بن سعدٍ.
وقوله:«وإن باعه السَّارق، أنَّ المسروق منه يأخذها من يد المشتري»؛ فلأنَّ
(١) المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني المصري، ثقة فاضل عابد، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٩٦٧). (٢) قوله: «سعيد بن إبراهيم»، كذا في جه، وصوابه: «سعد بن إبراهيم»، وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فاضل عابد، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٦٧). (٣) المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، مقبول، من الرابعة، وروايته عن عبد الرحمن جده مرسلة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٣). (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٤٤]، والدارقطني في سننه [٤/ ٢٤٠]، وهو في التحفة [٧/ ٢١٣].