لم يُعرف أبوه أو أحدٌ من آبائه بشيءٍ من العمل الَّذِي نسبه إليه، فإن كان يُعرف بذلك، لم يكن عليه الحدّ.
•••
[٢٤٤٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لابن ملاعَنَةٍ: «لست بابن فلانٍ»، - الَّذِي لاعن أُمَّهُ -، على وجه غضبٍ ومُشاتمةٍ، حُدَّ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لو اعترف به أبوه الَّذِي لاعن أمّه، لحق به، وإنّما انتفى عنه باللّعان في الحكم لا في الحقيقة.
[٢٤٤٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الأقطع (٢)»، أو: «يا ابن الأسود»، ولم يكن في آبائه أسود ولا أقطع، حُدَّ (٣).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ نَسَبَهُ إلى غير أبيه، كما لو نسب أباه إلى صناعةٍ غير صناعته، فعليه الحدّ، وقد ذكرناه.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٢/ ٣٦٠]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣٨].(٢) قوله: «الأقطع»، يعني من قطعت يداه، أو إحداهما، ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي [١/ ٩].(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.