للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٨٣] مسألة: قال: وقاتل الخطأ يَحْجِبُ في المال ولا يَحْجِبُ في الدِّيَةِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يرث من المال فيَحْجِبُ فيه؛ لأنَّهُ من أهل الميراث فيه، ولا يرث من الدّية ولا يَحْجِبُ فيه.

•••

[٢٢٨٤] مسألة: قال: وإذا قَبِلَ وُلَاة الدّم الدّية، فهي موروثةٌ على كتاب الله جَلَّ وَعَزَّ، ترثها بنات الميِّت وأخواته.

فإن لم يُحْرِزِ النِّساء الميراث، كان ما بقي لأولى النّاس بميراثه مع النِّساء (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية إذا قُبِلَت فهي بمنزلة مالٍ يُخَلِّفُهُ؛ لِأَنَّهَا بدلٌ من نفسه، يُقْضَى منها دينه، وتورث على كتاب الله جَلَّ وَعَزَّ، وكذلك أمر النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك.

فروى سفيان، عن الزّهري، عن سعيدٍ، أنَّ عمر رحمة الله عليه قال: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، ولَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بِذَلِكَ - وخبر الضّحاك هو: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أنْ تُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، التفريع [٢/ ٢١٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، الموطأ [٥/ ١٢٩٩]، المدوَّنة [٤/ ٦٤٥]، التفريع [٢/ ٢٠٩].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>