للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٣٤] مسألة: قال: وإذا قُطِعَ الذّراع بعد ذهاب الكفِّ، فإنَّمَا فيه الاجتهاد (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الذّراع ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ إذا كانت اليد قد قُطِعَت منه، وكلّ ما لم يكن فيه شيءٌ مؤقتٌ، ففيه الاجتهاد.

•••

[٢٢٣٥] مسألة: قال: والقِصَاص فيما دُونَ المُوضِحَةِ، ولا دية فيه إذا برئ وعاد لهيئته (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، فكل جرح عمدٍ ففيه القصاص إذا أمكن ذلك فيه.

وقوله: «لا دية فيه»، يعني: مؤقتة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه لم يؤقِّت ديةً في أقلّ من موضحةٍ، ففي ذلك الاجتهاد بقدر ما نَقَصَ.

فإذا برئ وعاد لهيئته من غير نقصٍ، فلا شيء فيه؛ لأنَّهُ لم يبقَ موضعٌ للاجتهاد.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٤٦]، المنتقى للباجي [٧/ ٨٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٠)، الموطأ [٥/ ١٢٥٩]، المدوَّنة [٣/ ٤٣٣]، الجامع لابن يونس [١٥/ ٤٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>