• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُتَّهم على الإزواء والتوليج لها، فلا يقبل قوله؛ لأنَّ ذلك وصيةٌ لوارثٍ، ولا تجوز بغير إذن كلّ الورثة.
•••
[١٨٨٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «لفلانٍ عليه أربعين ديناراً وهو مُصَدَّقٌ»، فقال:«لي عليه خمسون ديناراً»، فيحلف وتكون له (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا قال:«هو مُصَدَّقٌ»، وجب قبول قوله إذا ذكر ما يشبه معاملة مثله ويقرُبُ، واحتِيطَ باستحلافه.
•••
[١٨٨٣] مسألة: قال: ومن كان في يده مال قراضٍ، فحضرته الوفاة وليس عنده رجالٌ يوصِي إليهم، فقال لامرأته:«هذا من القراض ابتعته بكذا، وهذا بكذا، وبعت بكذا وكذا»(٢):