• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا اشتراهم في عامٍ واحدٍ، أضرَّ ذلك بأهل الصَّدقة في عَيْشِهم وقوتهم وما لا بدّ لهم مما يتعيّشون به، ولا يجوز الإضرار بهم.
ويجوز شـ[ـراء بعضـ]ـهم (١)؛ لأنَّ ذلك لا يضرُّهم.
•••
[١٨٤٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلين بعشرة دنانير لكلّ واحدٍ منهم في كلّ سنةٍ، من ثَمَرِ مَالٍ لَهُ»، فأصاب الثّمار عاهةٌ، فلم يَخْرُج ما أوصى به لهما، وقد قال في وصيته:«فإن لم يبلغ تحاصَّا»، ثُمَّ أخرجت العام (٢) فضلاً كثيراً، فإنهما [يُوَ] فَّيَان (٣) ما بقي لهما من غلَّة عام الأول (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أراد أن يوصِي إليهما في كل سنةٍ عشرة دنانير من ثمرة حائطه، ولم يرد [ثمرة](٥) سنةٍ دون أخرى، فوجب أن توفّى السنين كلها، عشرة [دنانير لكلِّ](٦) سنةٍ.
•••
(١) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه. (٢) قوله: «العام»، كذا في جه، وفي مك ١٨/أ: «العام المقبل». (٣) ما بين []، مطموس من جه، والمثبت من مك ١٨/أ. (٤) المختصر الكبير، ص (٣٣٩)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٤٥]، البيان والتحصيل [١٣/ ٤٠]. (٥) ما بين [] شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يتقضيه. (٦) ما بين [] شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يقتضيه.