• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المبْضَعَ معه مؤتمنٌ، والقول قوله في ردِّها إليه مع يمينه.
وكذلك القول قوله مع يمينه إذا قال: تلفت منه، وهو كالمُودَعِ سواءٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مؤتمنٌ.
•••
[١٣٢٧] مسألة: قال: ومن أبضع معه رجلٌ ببضاعةٍ إلى رجلٍ أو صلةٍ، فيموت الرسول، ويُسْأَلُ الذي بُعِثَ إليه، فيجحد أنْ يكون دُفِعَ إليه شيءٌ، فيحلفُ ورثته - إن كان منهم (١) -: «بالله ما نعلم لها مخرجاً ولا عندنا بها علمٌ».
ولو قال الرسول قبل أن يموت:«بعث بها معي»، كان كذلك (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون قد دَفَعَ ذلك إلى المبعوث إليه قبل موته، فلم يكن على ورثته شيءٌ غير يمينهم بالله ما يعلمون أَنَّهَا في ماله.
•••
[١٣٢٨] مسألة: قال: ولو هلك الرسول قبل أن يبلغ البلد، ضمن (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا مات الرسول قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المأمور
(١) قوله: «منهم»، مهملة في شب، وكذا يمكن أن تكون، وفي المدونة [٤/ ٤٣٧]: «إن كان فيهم كبير»، وفي النوادر والزيادات [٧/ ١٩٧]: «إن كان يظن بهم علم ذلك». (٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، المدونة [٤/ ٤٣٧]، النوادر والزيادات [٧/ ١٩٧]. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، المدونة [٤/ ٤٣٧]، النوادر والزيادات [٧/ ١٩٧].