(س حم ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ:(خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ , وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ)(١)(ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ)(٢)(فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ , إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)(٣) (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (٤)) (٥) (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") (٦)(قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ)(٧).
(١) (ط) ٩٢٢ , (هق) ٩٧٧٨ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٤٧ (٢) (ط) ٩٢٣ , (هق) ٩٧٧٨ (٣) (ط) ٩٢٢ , (ن) ٤١٦٦ , (خز) ٢٩٣٩ , (هق) ٩٧٧٨ (٤) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٤٧: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي , ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث , ولا مُعارِض له. أ. هـ (٥) (حم) ٢٤٧٩٤ , (خ) ٥٥٧٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (٦) (س) ٢٦٨٧ , (خ) ١٤٦٥ , (م) ٣١ - (١١٨٩) , (حم) ٢٤٧٩٤ (٧) (حم) ٢٤٧٩٤