(د جة حم حب) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (١)) (٢) (أَلَا يُوشِكُ) (٣) (الرَّجُلُ مُتَّكِئًا) (٤) (شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) (٥) (يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي) (٦) وفي رواية: (يَأتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ , أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ , فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا، عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ لَيْسَ هَذَا فِيهِ) (٧) (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ , أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٨) مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ (٩) ") (١٠)
(١) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْيِ الْبَاطِنِ غَيْرِ الْمَتْلُوِّ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ.وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَحْيًا يُتْلَى، وَأُوتِيَ مِثْلَهُ مِنْ الْبَيَان , أَيْ: أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا فِي الْكِتَاب , فَيَعُمَّ وَيَخُصّ , وَأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ , فَيُشَرِّعَ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ لَهُ ذِكْر , فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ وَلُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوِّ مِنْ الْقُرْآن. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١٢٤)(٢) (حم) ١٧٢١٣ , (د) ٤٦٠٤(٣) (د) ٤٦٠٤(٤) (جة) ١٢(٥) (د) ٤٦٠٤(٦) (جة) ١٢(٧) (حب) ١٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٨) أَيْ: الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ. تحفة الأحوذي (٦/ ٤٦٣)(٩) أَيْ: فِي الْقُرْآنِ.وقَالَ الطِّيبِيُّ: فِي تَكْرِيرِ كَلِمَةِ " ألا " تَوْبِيخٌ وَتَقْرِيعٌ , نَشَأَ مِنْ غَضَبٍ عَظِيمٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَالْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ اِسْتِغْنَاءً بِالْكِتَابِ , فَكَيْفَ بِمَنْ رَجَّحَ الرَّايَ عَلَى الْحَدِيثِ؟. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤٦٣)(١٠) (جة) ١٢ , (ت) ٢٦٦٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute