(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (١) " (٢)
(١) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ, وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة.وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه , كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة. شرح النووي (ج ٨ / ص ٣٩٩)(٢) (م) ٦٩ - (٢٥٨٨) , (ت) ٢٠٢٩ , (حم) ٧٢٠٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute