(م) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِي , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى , فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ , فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (١) وَالْإِمْلَاجَتَانِ " (٢)
وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ , أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " (٣)
(١) هِيَ الْمَصَّة , يُقَال: مَلَجَ الصَّبِيّ أُمّه وَأَمْلَجَتْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٨١)(٢) (م) ١٨ - (١٤٥١) , (س) ٣٣٠٨ , (حم) ٢٦٩١٥ , (حب) ٤٢٢٩ , (عب) ١٣٩٢٦(٣) (م) ٢٠ - (١٤٥١) , (جة) ١٩٤٠ , (ش) ١٧٠٢٢ , (هق) ١٥٤٠٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute