(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥).
(١) (م) ٤٦ - (١٥٧١) , (ت) ١٤٨٨ , (س) ٤٢٧٩ , (جة) ٣٢٠٣(٢) (حم) ٦٣١٥ , (م) ٤٤ - (١٥٧٠) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٣) (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , (حم) ٦٣١٥(٤) (حم) ٦٣١٥ , (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , (خ) ٣١٤٥(٥) (حم) ٥٩٧٥ , (م) ٤٥ - (١٥٧٠) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute