(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (١) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (٢) " (٣)
(١) أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، قلت: وكذلك المزاد العلني , وحديث: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ , " فَبَاعَهُمَا مِنْهُ " رواه الترمذي (١٢١٨) بإسناد ضعيف , انظر الإرواء: ١٢٨٩.ع(٢) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَالشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْم عَلَى سَوْمه , فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَنْعَقِد الْبَيْع , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ، وَقَالَ دَاوُدَ: لَا يَنْعَقِد , وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ , وَجُمْهُورهمْ عَلَى إِبَاحَة الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيمَنْ يَزِيد، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: وَكَرِهَهُ بَعْض السَّلَف. شرح النووي (ج ٥ / ص ٢٩٩)(٣) (م) ٥٠ - (١٤١٢) , (خ) ٤٨٤٨ , (د) ٢٠٨١ , (حم) ٦٢٧٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.