(١) (حم) ٢١٧١٢ , (د) ٣٤٩٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (٢) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٩٤١: فأين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية بـ (بيع المرابحة)؟!، وصدق رسول الله القائل في الحديث: " يسمونها بغير اسمها ". أ. هـ (٣) (د) ٣٤٩٩ , (حم) ٢١٧١٢ , (حب) ٤٩٨٤ , (ك) ٢٢٧١