(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ (أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنهما - فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ , فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ:" مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ ") (١)
وفي رواية:" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ , وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ "(٢)
وفي رواية:" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "(٣)
وفي رواية:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ "(٤)