(١) (س) ١٩٠٧ (٢) (س) ١٩٦٩ (٣) (س) ١٩٠٧ (٤) قلت: فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الذي صُلِّيَ عَلَيْه , فإن قيل: هذا خاص بالنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قلت: لكن أصحابه صلوا خلفه , ويدل على صحة ما ذهبنا إليه الحديث الثاني الآتي بعده , فهؤلاء أمهات المؤمنين صَلَّيْن على ميت قد صُلِّي عليه. ع (٥) (س) ١٩٦٩ (ط) ٥٣٣ , (عب) ٦٥٤٢