(١) أي: لو حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من " النهاية " , وعليه فقوله في آخر الأثر " ولا عدد " تفسير وبيان لقوله " لا وقت ". أ. هـ أحكام الجنائز ص١١٣ (٢) قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - الَّذِينَ بِالشَّامِ , وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. (المحلى ج٣ ص٣٤٩) , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١١٣