(جة) , وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (١) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا , فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا , فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ , قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ , قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ , " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً , فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ (٢) " (٣)
(١) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي، الطبقة: ٥ من صغار التابعين , روى له: (ابن ماجه)(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦: فالدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع. أ. هـ(٣) (جة) ١٥٠٣ , (عب) ٦٤٠٤ , (ش) ١١٤٤٠ , (حم) ١٩١٦٣ , (ك) ١٣٣٠ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute