(خ م ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ , أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ) (١) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (٢) (فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (٣) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (٤) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (٥) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (٦) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (٧)) (٨) (فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ) (٩) (حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى) (١٠) (أَثَلَاثًا صَلَّى , أَمْ أَرْبَعًا) (١١) (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى) (١٢) (ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) (١٣) (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) (١٤) (وَهُوَ جَالِسٌ) (١٥) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ") (١٦)
(١) (خ) ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(٢) (م) ٣٨٩(٣) الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج ٢ / ص ٤٠٦)(٤) (خ) ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(٥) (م) ٣٨٩ , (حم) ٩١٥٩(٦) أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج ٢ / ص ٤٠٦)(٧) أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (٢/ ٤٠٦)(٨) (خ) ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(٩) (ت) ٣٩٧(١٠) (خ) ٥٨٣ , (م) ٣٨٩(١١) (خ) ٣١١١(١٢) (خ) ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(١٣) (خ) ١١٧٤(١٤) (خ) ٣١١١ , ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(١٥) (خ) ١١٧٤ , (م) ٣٨٩(١٦) (د) ١٠٣٢ , (جة) ١٢١٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute