(١) قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٠٨: كَذَا قَالَ: (قَبْلَ الرُّكُوعِ) , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادًا صَحِيحًا , فَمَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ قُنُوتَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَكْثَرُ , فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٨: قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق صحيحة عنه كما تقدم بيانه برقم (٤١٨) فالصواب القول بثبوت الأمرين عنه كما بيناه هناك. (٢) (ش) ٧٠١٢ , (هق) ٢٩٣٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٥