(١) (طب) ج١/ص٣٠٢ ح٨٩١ , (ش) ٦٧٩٩ , (هق) ٤٣٠٢، انظر الصَّحِيحَة: ١٧١٢ , وقال الألباني: وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم , وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر، وعليه يُحمل قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للرجل في هذا الحديث: " فأوتر " بعد أن قال له: " إنما الوتر بالليل " وفي ذلك حديث صريح , فانظره في " المشكاة " (١٢٦٨) و" الإرواء " (٤٢٢).