(١) الدرع: قميص المرأة. (٢) السابغ: التام. (٣) (هق) ٣٠٧٣ , (مسند الحارث) ١٣٩ , وصححه الألباني في تمام المنة ص١٦٢ وقال: وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم , وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة , ولا ينافي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإسناده صحيح , وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة " رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا , فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها , والله أعلم. أ. هـ