أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف المحال، لكنه لم يقع، وأما عن وقت الخطاب، فالجمهور على جوازه (١) خلافًا للصيرفي والحنابلة (٢).
الكرخي: يمتنع في غير المجمل، أي: في الظاهر إذا أريد به غير ظاهره (٣) كالعام الذي أريد به بعض (٤) / ق (٨٢/ ب من ب) أفراده وبمثله قال أبو الحسين من المعتزلة (٥)، لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي.
(١) وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٣٠، والبرهان: ١/ ١٦٦، والتبصر: ص/ ٢٠٧، واللمع: ص/ ٢٩، والعدة: ٣/ ٧٢٥، والفقيه والمتفقه: ٢/ ١٦٤، والإحكام لابن حزم: ١/ ٧٥، والمستصفى: ١/ ٣٦٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٨٠، وروضة الناظر: ص/ ١٦٤، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٨٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٨٢، وشرح العضد: ٢/ ١٦٤، ونهاية السول: ٢/ ٥٣١، وكشف الأسرار: ٣/ ١٠٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٩. (٢) وهو مذهب بعض الحنابلة، وبعض الحنفية، وبعض الظاهرية، وبعض الشافعية. راجع: المسودة ص/ ١٧٨ - ١٧٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٩، والتمهيد: ص/ ٤٢٩، ومناهج العقول: ٢/ ١٥٢، ونشر البنود: ١/ ٢٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٣ - ١٧٤، وتشنيف المسامع: ق (٧٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٦/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٧. (٣) لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد، أما المجمل لا يحصل به ذلك. راجع: فواتح الرحموت: ٢/ ٤٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٧. (٤) آخر الورقة (٨٢/ ب من ب) (٥) وحكى عن القفال، والدقاق، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية. راجع: الغيث الهامع: ق (٧٦/ ب)، وتشنيف المسامع: ق (٧٥/ أ)، والمعتمد: ١/ ٣١٦.