أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى](٥) على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال (٦).
(١) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولى، فهو شرعي من هذه الناحية، ومجازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية. راجع: الأحكام للآمدي: ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، وشرح العضد: ٢/ ١٦١، ونهاية السول: ٢/ ٥٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٥/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والآيات البينات: ٣/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٢. (٢) آخر الورقة (٨٠/ ب من أ). (٣) من غير ميزة لأحدهما على الآخر، وهذا مذهب الغزالي، راجع: المستصفى: ١/ ٣٥٧. (٤) تقديمًا للحقيقة اللغوية على المجاز. (٥) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٦) ومثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح" بناء على أن النكاح مشترك بين العقد، والوطء، فإنه إن حمل على =