وأجاب الإمام - في المحصول عن هذا السوال -: بأن الله يفعل ما يشاء (١). ولا يخفى أنه ليس بجواب: لأن قوله: مع البيان تطويل، بلا فائدة يكون مسلمًا عند المجيب، ولا يرضى به عاقل، فضلًا عن محقق فاضل.
قوله:"وأن المسمى الشرعي".
أقول: قد يكون للفظ مسمى شرعي، ومسمى لغوي، فإذا صدر من الشارع يحمل على المفهوم الشرعي، هو المختار إثباتًا، ونهيًا (٢).
الغزالي: يحمل في الإثبات دون النهي، فإنه مجمل.
وقيل: يتعين في الإثبات الشرعي، وفي النهي اللغوي، فلا (٣) / ق (٨١/ ب من ب) إجمال (٤).
لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام، لا لبيان اللغات.