قوله:"فلا إجمال في آية السرقة"(١)، تفريع على ما قدمه من تعريف المجمل، أي: لما كان المجمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة، وهذه النصوص متضحة الدلالة، فلا إجمال.
بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة، والقطع: عبارة عن الإبانة - أيضًا - لغة.
قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع، وتارة إلى المرفق، وتارة إلى المنكب، والقطع يطلق على الجرح، فكان كل منهما مجملًا (٢).
قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات، وهو ما ذكرنا، وفعل الشارع مبين أن المراد مما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض (٣).
وكذا لا إجمال في نحو:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣] أي: في التحريم المضاف إلى الأعيان، مختار الجمهور: عدم الاجمال فيه (٤). / ق (٧٩/ ب من أ).
(١) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨]. (٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٧٣، والمسودة: ص/ ١٠١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٩، نهاية السول: ٢/ ٥٢٢، وشرح العضد ٢/ ١٦٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٠. (٣) روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - في سارق رداء صفوان -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطعه من المفصل". راجع: السنن له: ٣/ ٢٠٥، والدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ١١١، وسبل السلام: ٤/ ٢٧ - ٢٨. (٤) آخر الورقة (٧٩/ ب من أ).