وجه الدلالة: أنه تعالى أبطل إثبات الولدية، بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان.
ومنها: تأويل بعض العلماء البيضة، والحبل في الحديث ببيضة الحديد، وهي المغفر، وحبل السفينة (١)، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده"(٢).
وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: "أن لا قطع في دون ربع الدينار"(٣).
والجواب: أن مراده بيض الدجاج، ونحوه، وسائر الحبال، وهي وإن تكن ربع دينار، ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير، فتقطع يده.
(١) راجع من قال بهذا التفسير للحديث المذكور: فتح الباري: ١٥/ ٨٨ وما بعدها. (٢) رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٨، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٣، وسنن النسائي: ٨/ ٦٥، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٣. (٣) روى البخاري، ومسلم، وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٩، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٢، وسنن النسائي: ٨/ ٧٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٤.