وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد كل منهما بالقياس، والمفهومين، وفعل النبي، وتقريره، ويزيد المطلق والمقيد بأنهما إن اتحدا حكمهما كتحرير الرقبة مطلقة، ومقيدة بالايمان، واتحد السبب كالقتل مثلًا - وكان المطلق، والمقيد مثبتين، وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق، فإذا وجدت الشروط الأربعة - نسخ المقيد المطلق (١)
قوله:"وإلا". استثناء عن تأخر المقيد عن العمل، أي: إن لم يتأخر عن العمل بأن تأخر عن الخطاب بالمطلق، أو تأخر المطلق، أو تقارنا، أو جهل التأريخ، حُمل المطلق على المقيد (٢).
وقيل: المقيد ناسخ في هذه الصورة أيضًا.
وقيل: بل المقيد محمول على المطلق.
(١) راجع: الإشارات للباجي ص/ ٤١، والتبصرة ص/ ٢١٢، واللمع: ص/ ٢٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦١، وتشنيف المسامع: ق (٧١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥١، والآيات البينات: ٣/ ٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٦. (٢) جمعًا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانًا للمطلق، أي: يبين أنه المراد منه. وقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن الخلاف فيه واقع، كما ذكره المصنف وغيره على نحو ما ذكر الشارح. راجع: العدة: ٢/ ٦٢٨، المعتمد: ١/ ٢٨٨، والمستصفى: ٢/ ١٨٥، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢١٥، والحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٦٦، والتوضيح ١/ ٦٣، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٨٧، والمسودة: ص/ ١٤٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٦، والتمهيد: ص/ ٤١٩، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٨١.