ابن الأشرف (١)، / ق (٧٦/ ب من أ) وهم الذين كتموا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أمانة أخذ الله الميثاق على أدائها، وتلاه عام هو قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨](٢)، فإنه شامل لتلك الأمانة وغيرها، فهل يجوز تخصيص هذا العام بإخراج ذلك البعض، أو يكون ذلك البعض مثل صورة السبب، حتى لا يجوز إخراجه؟ فتوسط، وقال: يقرب، أي: ليس مثله، ولا بعيدًا منه، وهذا تفقه منه قليل الجدوى، مع أنه قد تقدم لنا أن القِران في الذكر لا دخل له في توافق الأحكام (٣).
= وتشببًا بالنساء، وتحريضًا للقبائل على قتالهم، وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر، فندب قتلى قريش، وحثهم على الأخذ بثأرهم، وتكفل بنصرتهم، ثم رجع إلى المدينة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، فذهب إليه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة سنة (٣ هـ). راجع: تاريخ الطبري: ٣/ ٢، الكامل لابن الأثير: ٢/ ١٤٣، والروض الأنف: ٥/ ٣٩٧، والأعلام للزركلي: ٦/ ٨٠. (١) آخر الورقة (٧٦/ ب من أ). (٢) فهذه الآية عامة في كل أمانة، والآية السابقة خاصة بأمانة هي بيان صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعام بعد الخاص في رسم القرآن، وأما في النزول، فمتراخ عنه بست سنين مدة ما بين وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية، والفتح في رمضان من السنة الثامنة. راجع: تشنيف المسامع: ق (٧٠/ ب) والغيث الهامع: ق (٧١/ ب) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٠، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧١/ ب) وهمع الهوامع: ص/ ٢١٠، والآيات البينات: ٣/ ٧١ - ٧٣. (٣) لم يسلم العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف، بل رد عليه، وبين سلامة ما قاله والد المصنف. راجع: الآيات البينات: ٣/ ٧٢.