للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: مشترك لفظًا.

الرابع: التوقف.

وزاد المصنف مذهبًا خامسًا، ولا يتصور إذ لم يبق احتمال آخر سوى عكس المذهب الثاني، ولم يقل به أحد (١).

والمذهب الثاني: هو المختار: إذ ليس في المنقطع معنى الاستثناء موجودًا حتى يكون متواطئًا، أو مشتركًا.

قوله: "والأصح وفاقًا لابن الحاجب".

أقول: لما كان / ق (٧٠/ أمن ب) ظاهر الاستثناء يشعر بالتناقض - لأن قولك: لفلان عليّ عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة لتمكن الاستثناء، ونفيها لها صريحًا، لأن الثلاثة لم تجب - اضطربت كلمتهم في دفع التناقض.

فذهب الأكثر إلى أن المراد بالعشرة هو السبعة إطلاقًا للفظ الكل على الجزء مجازًا، ولفظ: إلا، قرينة المجاز.


= والمستصفى: ٢/ ١٦٧، ١٦٩، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٣، وكشف الأسرار: ٣/ ١٢١، ونهاية السول: ٢/ ٤١٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٣٢، وفواتح الرحموت: ١/ ٣١٦، وتيسير التحرير: ١/ ٢٨٣، ٢٨٤، وإرشاد الفحول: ص/ ١٤٦، والمعتمد: ١/ ٢٤٣.
(١) يعني أنه مجاز في المتصل، حقيقة في المنقطع، ولعل مراد المصنف القول الذي يقول: لا يسمى حقيقة، ولا مجازًا، بل يعتبر استدراكًا.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٦٤/ ب) والمحلى على جمع الجوامع: ٢/ ١٢، وهمع الهوامع: ص/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>