وقيل: لا يجوز مطلقًا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور (١).
وقيل: إلا أن [يبقى (٢)] قريب من مدلول العام قبل التخصيص (٣).
وقيل: لا يجوز التخصيص مطلقًا: لأنه يوجب الكذب في الخبر، والبداء (٤) في الإنشاء.
والجواب - عن هذا -: أن الكذب، والبداء إنما يلزم لو حكم قبل التخصيص على العام، وليس (٥) / ق (٦٨/ ب من ب) كذلك إذ الحكم إنما هو بعد الإخراج.
قوله:"والعام المخصوص مراد عمومه تناولًا لا حكمًا".
= راجع: فتح الغفار: ١/ ١٠٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٠٦، والمسودة: ص/ ١١٧، والمستصفى: ٢/ ٩١. (١) واختاره أبو الحسين البصري، وأكثر المعتزلة، والفخر الرازي، وحكي عن الكثير. راجع: المعتمد: ١/ ٢٣٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٥ - ١٦. (٢) سقط من (أ) وأثبت بالهامش. (٣) وذكر الآمدي بأن إمام الحرمين مال إلى هذا القول. راجع: الإحكام له: ٢/ ١١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١٤٤، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٥. (٤) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، والبدائية: هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. راجع: التعريفات: ص/ ٤٣. (٥) آخر الورقة (٦٨/ ب من ب).