لنا - على ما ذهب إليه -: أنهم لما دخلوا في الخطاب لغة، وكونهم عبيدًا لا يصلح مانعًا شرعًا، فوجب القول بالدخول لوجود المقتضي وعدم المانع.
قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم بمواليهم، فلو كلفوا لزم صرف منافعهم إلى غير مواليهم.
قلنا: عموم صرف المنافع ممنوع، بل قد استثنى أوقات التكاليف إجماعًا حتى لو لم يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعًا.
قالوا: خرجت العبيد عن خطاب الجهاد، والجمعة، والحج، والتبرعات بأسرها.
قلنا: بدليل خاص كالحائض، والمريض في وجوب الصوم.
والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل (١).
= راجع: المعتمد: ١/ ٢٧٨، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٢٩، والبرهان: ١/ ٣٥٦، والعدة: ٢/ ٣٤٨، والمنخول: ص/ ١٤٣، والمستصفى: ٢/ ٧٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٦، والمسودة: ص/ ٣٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٥، ومختصر البعلى: ص/ ١١٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٣، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٩، وتشنيف المسامع: ق (٦١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٧، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٢، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٤، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٨.(١) راجع: التمهيد: ص/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.