وإن كان لمجاور: كالصلاة في الدار المغصوبة، والبيع وقت النداء يصح بلا خلاف. وإن كان لوصف قائم بالفعل المنهي عنه كالصوم يوم النحر، فإن [الصوم](١) يقوم بالوقت بخلاف الصلاة بالمكان المغصوب، فالنهي في مثله يفيد الصحة.
واستدلوا - عليه -: بأنه لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي، واللازم باطل للقطع بأنه إذا قال: لا تصم يوم النحر، المنهي عنه هو الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك، وكذا قوله: لا تصل في الأوقات المكروهة (٢).
الجواب: أن المراد بالشرعي هو المعنى الذي اعتبره الشارع، ووضع اللفظ بإزائه صح، أو لم يصح، ولا ريب: أن قولهم: صوم فاسد، يريدون به المعنى الشرعي، ولا معنى لوصف اللغوي بالفساد هنا.
قالوا: لو كان غير مشروع كان ممنوعًا عنه شرعًا، فلا ينهى عنه، كما لا يقال - للأعمى -: لا تبصر.
قلنا: ممنوع عنه بهذا النهي لا بدليل سابق، وأيضًا لو صح ما ذكرتم لزم صحة النكاح في قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}[النساء: ٢٢]، ولم تقولوا به.