وفي الإرادة، والتحريم (١) ما تقدم في الأمر، فراجعه (٢).
وقد يكون عن واحد، وهو أكثري، وقد يكون المحرم الجمع نحو: لا تنكح الأختين، وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو:"لا يمشين أحدكم في نعل واحدة"(٣)، وقد يكون عن كل فرد نحو:"لا تباغضوا، ولا تحاسدوا"(٤).
والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد.
(١) وراجع في معانيها: العدة: ٢/ ٤٢٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٤٦٩، والمنخول: ص/ ١٣٤، والإحكام للآمدي: ٢/ ٤٨، وكشف الأسرار: ١/ ٢٥٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٩٥، وتحقيق المراد: ص/ ٦٢ وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٩، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٣٩٢، وهمع الهوامع: ص/ ١٦١. (٢) سبق ذلك في ص/ ١٩٣ - ١٩٥. (٣) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما، أو لينعلهما جميعًا". راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٩٩، وصحيح مسلم: ٦/ ١٥٣. (٤) هذا جزء من حديث أبي هريرة، وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". راجع: صحيح البخاري: ٨/ ٢٣.