الأول: أن التعيين - في قولهم -: الأمر بشيء معين، يراد به أعم من الشخصي، واحترز به عن المخير، فإنه ليس نهيًا عن ضده كذلك في الشروح (١).
الثاني: أن التقييد بالنفسي لإخراج الأمر اللفظي، وصرح به المصنف بعده، مما لا معنى له بعد تحرير محل النزاع: لأن الإيجاب، أو الندب لا يتصور إلا في النفس.
الثالث: أن تقييد الضد بالوجودي لغو إذ الضد لا يكون إلا وجوديًا: لأن الوجود مأخوذ في تعريفه.
القائلون: بأن الأمر نفس النهي عن ضد المأمور به، قالوا: قولنا - لزيد -: اسكن مثل قولنا له: لا تتحرك لا اختلاف إلا من جهة العبارة: لأن السكون عبارة عن كون الجسم في آنين في مكان واحد.
ولا ريب: أن [قولنا](٢): اسكن، أو: لا تتحرك، يدل صريحًا عليه، واختلاف العبارة لا اعتبار به.
وأيضًا لو كان مغايرًا لكان إما مثلًا، أو مخالفًا، أو ضدًا.
(١) راجع: الإبهاج: ١/ ١٢٤، ورفع الحاجب: (١/ ق/ ٢١١ ب - ٢١٢/ أ) والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٨، وتشنيف المسامع: ق (٥٣/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٩، والتبصرة: ص/ ٨٩. (٢) في (ب): "قلنا".