وقال طائفة (١) / ق (٥٩/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.
أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه (٢).
وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟
قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر (٣).
هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولًا - من تحرير محل النزاع ليُعْلَم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.
فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل
= راجع: البرهان: ١/ ٢٥٠ - ٢٥٢، والمستصفى: ١/ ٨٢، والمنخول: ص/ ١١٤، والاحكام للآمدي: ٢/ ٣٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣١٤، وتشنيف المسامع: ق (٥٣/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٢.(١) آخر الورقة (٥٩/ ب من ب).(٢) راجع: المعتمد: ١/ ٩٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٥، ومختصر البعلي: ص/ ١٠١.(٣) راجع: اللمع: ص/ ١٤، وأصول السرخسي: ١/ ٩٦، والبرهان للجويني: ١/ ٢٥٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٣٦، والمسودة: ص/ ٨١، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ٨٨، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٨٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٢، وتشنيف المسامع: ق (٥٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٨، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute