وتوقف إمام الحرمين، وتبعه الإمام الرازي في المحصول (١).
لنا - على المختار، وهو التحريم -: أن صيغة النهى [ظاهرة في](٢) التحريم، وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للإباحة، أي: رفع الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للإباحة، بخلاف [صيغة](٣) الأمر، كما قدمنا، ولا يقاس أحدهما على الآخر.
وقيل (٤): لأن النهى يدل على رفع المفاسد، والأمر يدل على جلب المصالح، واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه بجلب المصالح.
وليس بشيء: إذا النهي، والأمر لم يتعارضا حتى يرجح النهى بما ذكر، بل التعارض إنما هو بين التحريم، والإباحة، كما كان في الأمر - الوارد بعد الحظر - بين الوجوب والإباحة.
= وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٤٠، والمسودة: ص/ ١٧، ٨٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٥، وتيسير التحرير: ١/ ٣٧٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٠، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٧، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٩، وتشنيف المسامع: ق (٥٢/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٣، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٦٤. (١) راجع: البرهان: ١/ ٢٦٥، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ١٦٢، فقد ذكر الخلاف، ولم يصرح بأنه اختار التوقف، كما ذكر الشارح هنا. (٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (٤) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي". وراجع: تشنيف المسامع: ق (٥٢/ أ).