قالوا: لو قال - لغير المدخول بها -: أنت طالق، وطالق، وطالق تقع واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا تقع الثلاث، فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن فرق في المسألتين.
قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى أيضًا، وهو قول قديم للشافعي (١).
وأما قوله الجديد، وهو المذهب، فالفرق أن قوله/ ق (٥٣ / ب من أ) - في الصورتين (٢) -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق، بل توقف على شيء آخر (٣).
وقوله: ثلاثًا. بيان متصل به يقبل منه، ويحمل على أنه قصد بقوله: أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانًا لقوله: أنت طالق](٤) فيتم الكلام به، وتحصل البينونة.
فإن قيل: فقد نقل عن مالك أنها مثل ثم، في وجه ذلك؟ .
أجيب: بأن مالكًا قاله - في المدخول بها -: وهو أنه إذا قال - لها -: أنت طالق، وطالق، ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى، لا يقبل منه لظهور الواو في عدم الترتيب.
قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم، فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم، فكذا في الواو.
(١) راجع: المدونة الكبرى: ٢/ ٤١٩، ومغني المحتاج: ٣/ ٣١١. (٢) آخر الورقة (٥٣/ ب من أ). (٣) راجع: الأم للإمام الشافعي: ٥/ ١٦٤. (٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.