أقول: إذا تعدد المجتهدون، واختلفوا في الفضل هل يجوز تقليد الأفضل، والمفضول، أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكر، وابن الحاجب أن الأفضل لا يتعين (١) وعن الإمام أحمد، وابن سريج أنه يتعين (٢)، ويجب البحث عنه، كما يلزم المجتهد البحث عن أحوال الدلائل (٣).
قال الغزالي -في المستصفى-: "المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، فمن اعتقد أن الشافعي أفضل، والصواب على قوله أغلب، فليس له تقليد الغير بالتشهي"(٤). واختاره المصنف (٥).