عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، ونقل عن الشافعي التردد، وقيل: في الجواز (١)، وقيل: في الوقوع.
وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن (٢) ذلك.
وأما عدم الوقوع، فلأنه لم يدل عليه دليل.
قالوا: قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"(٣) دليل واضح على أنه مفوض إليه.
والجواب: أنه لا يدل على المقصود بل ربما قاله وحيًا.
قالوا:{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ}[آل عمران: ٩٣]. وتحريمه (٤) لا يتصور إلا بتفويض التحريم إليه.
(١) واختار الرازي توقف الشافعي في الجواز لا في الوقوع، وقال الأكثر: إن توقف الشافعي في الوقوع لا في الجواز، فقد جزم به. راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٨٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، ونهاية السول: ٤/ ٤٢١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٤. (٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤. (٣) رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما عن أبي هريرة، وغيره. راجع: صحيح مسلم: ١/ ١٥١ - ١٥٢، ومسند أحمد: ١/ ٢١٤، ٢/ ٤٤٢، وسنن البيهقي: ١/ ٣٥ - ٣٧، والمستدرك: ١/ ١٤٦. (٤) آخر الورقة (١٣٣/ ب من أ).