قوله: "وأن الاجتهاد جائز".
أقول: قد اختلف في جواز الاجتهاد في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه (١).
وقيل: جائز بإذنه، قيل: صريحًا، وقيل: ولو سكوتًا عن المنع بعد (٢) العلم به.
وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة، ودفع الحرج (٣).
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرتهم الأحكام، فاحتياجهم (٤) أوفر، ثم القائلون بالجواز، منهم منع الوقوع مطلقًا.
وقيل: لم يقع من الحاضر، وقيل: بالوقف.
(١) وهو قول أبي علي الجبائي، وأبي هاشم، وبعض الشافعية، وأبي الخطاب من الحنابلة.راجع: المعتمد: ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، والبرهان: ٢/ ١٣٥٦، واللمع: ص/ ٧٥، والتبصرة: ص/ ٥١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٥٤، والمسودة: ص/ ٥١١، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٤.(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٢٦، ٢٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٦.(٣) وأيده الغزالي في المنخول، والجويني.راجع: البرهان: ٢/ ١٣٥٦، والمنخول: ص/ ٤٦٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٩٣.(٤) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٢/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute