وقولنا: لتحصيل الظن يخرج القطعيات إذ لا اجتهاد فيها.
وقولنا: الحكم الشرعي يخرج ما ليس بحكم شرعي كبذل الوسع [لطلب](٢) غيره من الأحكام.
والمصنف وإن لم يصرح بالحكم الشرعي لكنه أراده، وإنما اكتفى عن ذكره بلفظ الفقيه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لا يقال: الفقيه قد بذل الوسع في استخراج الأحكام اللغوية مثلًا فلا يدل ذكره على الحكم الشرعي، لأنا نقول: أراد الفقيه من حيث إنه فقيه، واستخراجه لسائر الأحكام ليس من تلك الحيثية.
قوله:"والمجتهد الفقيه".
أقول: يريد أنه قد علم من التعريف ركنا الاجتهاد، وهما المجتهد، والمجتهد فيه، وهما الفقيه، والحكم الشرعي، فأخذ في بيان شروط الفقيه، فقال: هو البالغ، أي: الواصل حد التكليف.
(١) المراد بالفقيه -عند الأصوليين- المجتهد هنا، وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية، فهو اصطلاح عند غيرهم. راجع: صفة الفتوى: ص/ ١٤، ومناهج العقول: ٣/ ٢٣٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٢، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٢، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٦٢٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٠. (٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.